محمد جواد مغنية

350

الفقه على مذاهب الخمسة

لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد إذا افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه أو بآلة فهل يكون ذلك بحكم الدخول بالقياس إلى استقرار المهر أم لا ؟ وليس من شك انه إذا دخل بعد هذه العملية ترتبت جميع الآثار الشرعية من استقرار المهر والعدة والنسب ، وما إلى ذاك ، وانما الكلام والتساؤل فيما لو طلق بعد هذا الافتضاض ، وقبل ان يدخل ، فهل يثبت لها نصف المهر المسمى فقط ، لأنه لم يدخل حقيقة ، أو تمامه ، لزوال البكارة بسببه . وقد سألت آية اللَّه السيد « أبو القاسم الخوئي » عن ذلك فأجاب : « على الزوج المهر بتمامه بسبب الافتضاض ، لرواية علي بن رئاب ، فقد جاء فيها قوله : فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها » . وظاهر هذه القضية الشرطية أن الطلاق انما يكون سببا لانتصاف المهر إذا كانت الزوجة حال الطلاق كما هي حال اجتماع